كتاب الطهارة
الطهارة في اللغة : النظافة والنزاهة .
وأما في الاصطلاح : فهي رفع الحدث وزوال الخبث .
ما هو الحدث ؟ الحدث : وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها ، مما يشترط لـه الطهارة .
فمثلاً : إنسان إذا أحدث خرج منه مثلاً بول ، الآن إلتحق هذا الوصف الذي يمنعه من الصلاة وغيرها مما يشترط له الطهارة ، فكونه يتوضأ هذه طهارة رفع الحدث وزوال الخبث : الخبث هو النجاسة ، كونه يزيل الخبث يطهر بدنه أو ثوبه أو بقعته التي يصلي عليها
باب المياه
الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
١- الطهور
٢- الطاهر
٣-النجس
الطهور: وهو ماء المطلق, الطاهر في نفسه ومطهر لغيره وهو الباقي علي خلقته.
وهو كل ماء نزل من السماء : من المطر وذوب الثلج والبرد، كل ما نبع من الأرض ، من العيون ، والبحار ، والآبار
قال الله تعالى : وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به
وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد متفق عليه .
و لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .و كان النبي يتوضأ من بئر بضاعة رواه النسائي .
الطاهر:وهذا هو المشهور ورأي جمهور أهل العلم.
وكون الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ بماء البحر ، هذا يدل على أن هناك ماء لا يتوضأ به انقدح في أذهانهم أن هناك ماء لا يتوضأ به, وأن هناك ماء يتوضأ به ، فكونه ينقدح في أذهانهم أن هناك ماء لا يتوضأ به ، هذا يدل على أن هناك قسماً اسمه الطاهر . فإذا كان عندك ماء وصبيت عليه زعفران تغير طعمه ولونه ، هذا ما يسمى ماءً ، أو صبيت عليه حبر ، فهذا نقول : لا يسمى ماءً ، أو وضعت عليه شاي ، تغير طعمه أو لونه لا نسميه ماءً ، المهم الصواب في ذلك : أنه إذا انتقل عن اسم الماء المطلق لا نسميه ماءً ، فالماء طهور ما لم يتغير بشئ طاهر أو ينتقل عن اسم الماء المطلق بحيث لا يسمى ماءً.
النجس: أيضاً وهو الذي تغير بطعمه أو لونه أو ريحه لكن بنجاسة, إلا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.
عن ابن عمر: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين؛ لم يحمل الخبث. وعند أبي داود: «لا ينجس.
فإن تغير فهو نجس ، وإن لم يتغير فهو طهور .
القلتان من قلال هجر الواردتان في حديث : إذا بلغ الماء قلتين ... . هما خمسمائة رطل عراقي تقريبا كما في زاد المستقنع وغيره .
والرطل العراقي = 90 مثقالا .
والمثقال عند الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ = 4,25 جرام .
وعند غير الشيخ محمد بن عثيمين = 4,35 جرام .
وعليه 500 رطل × 90 مثقال = 45000 ولتحويل المثقال إلى الجرام نضرب الناتج × وزن الجرام 4,25 أو 4,35 45000× 4,25 = 191250 جرام أي 191,25 كيلو هذا حجم القلتين ، فالقلة الواحدة 95,625 كيلو
وهذا هو الصحيح إن شاء الله حيث أنك لو قسمت الأصواع للقلتين على الصاع النبوي لخرج لك ثلاثة وتسعون صاعا وثلاثة أرباع الصاع ، وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القلتين ثلاثة وتسعون صاعا وثلاثة أرباع الصاع .
ودل بمفهومه على أن ما دون القلتين يحمل الخبث ، ونقول : عندنا أحاديث أخرى دلت بمنطوقها على أن الماء طهور لا ينجسه شيء،وإذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم المنطوق
نقول:صحيح يحمل الخبث– على فرض ثبوت الحديث– لكن متى يحمل الخبث؟
إذا تغير ، فإذا تغير طعمه أو لونه ، أو ريحه بالنجاسة ، فنقول يحمل الخبث . والله اعلم….
الطهارة في اللغة : النظافة والنزاهة .
وأما في الاصطلاح : فهي رفع الحدث وزوال الخبث .
ما هو الحدث ؟ الحدث : وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها ، مما يشترط لـه الطهارة .
فمثلاً : إنسان إذا أحدث خرج منه مثلاً بول ، الآن إلتحق هذا الوصف الذي يمنعه من الصلاة وغيرها مما يشترط له الطهارة ، فكونه يتوضأ هذه طهارة رفع الحدث وزوال الخبث : الخبث هو النجاسة ، كونه يزيل الخبث يطهر بدنه أو ثوبه أو بقعته التي يصلي عليها
باب المياه
الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
١- الطهور
٢- الطاهر
٣-النجس
الطهور: وهو ماء المطلق, الطاهر في نفسه ومطهر لغيره وهو الباقي علي خلقته.
وهو كل ماء نزل من السماء : من المطر وذوب الثلج والبرد، كل ما نبع من الأرض ، من العيون ، والبحار ، والآبار
قال الله تعالى : وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به
وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد متفق عليه .
و لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .و كان النبي يتوضأ من بئر بضاعة رواه النسائي .
الطاهر:وهذا هو المشهور ورأي جمهور أهل العلم.
وكون الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ بماء البحر ، هذا يدل على أن هناك ماء لا يتوضأ به انقدح في أذهانهم أن هناك ماء لا يتوضأ به, وأن هناك ماء يتوضأ به ، فكونه ينقدح في أذهانهم أن هناك ماء لا يتوضأ به ، هذا يدل على أن هناك قسماً اسمه الطاهر . فإذا كان عندك ماء وصبيت عليه زعفران تغير طعمه ولونه ، هذا ما يسمى ماءً ، أو صبيت عليه حبر ، فهذا نقول : لا يسمى ماءً ، أو وضعت عليه شاي ، تغير طعمه أو لونه لا نسميه ماءً ، المهم الصواب في ذلك : أنه إذا انتقل عن اسم الماء المطلق لا نسميه ماءً ، فالماء طهور ما لم يتغير بشئ طاهر أو ينتقل عن اسم الماء المطلق بحيث لا يسمى ماءً.
النجس: أيضاً وهو الذي تغير بطعمه أو لونه أو ريحه لكن بنجاسة, إلا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.
عن ابن عمر: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين؛ لم يحمل الخبث. وعند أبي داود: «لا ينجس.
فإن تغير فهو نجس ، وإن لم يتغير فهو طهور .
القلتان من قلال هجر الواردتان في حديث : إذا بلغ الماء قلتين ... . هما خمسمائة رطل عراقي تقريبا كما في زاد المستقنع وغيره .
والرطل العراقي = 90 مثقالا .
والمثقال عند الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ = 4,25 جرام .
وعند غير الشيخ محمد بن عثيمين = 4,35 جرام .
وعليه 500 رطل × 90 مثقال = 45000 ولتحويل المثقال إلى الجرام نضرب الناتج × وزن الجرام 4,25 أو 4,35 45000× 4,25 = 191250 جرام أي 191,25 كيلو هذا حجم القلتين ، فالقلة الواحدة 95,625 كيلو
وهذا هو الصحيح إن شاء الله حيث أنك لو قسمت الأصواع للقلتين على الصاع النبوي لخرج لك ثلاثة وتسعون صاعا وثلاثة أرباع الصاع ، وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القلتين ثلاثة وتسعون صاعا وثلاثة أرباع الصاع .
ودل بمفهومه على أن ما دون القلتين يحمل الخبث ، ونقول : عندنا أحاديث أخرى دلت بمنطوقها على أن الماء طهور لا ينجسه شيء،وإذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم المنطوق
نقول:صحيح يحمل الخبث– على فرض ثبوت الحديث– لكن متى يحمل الخبث؟
إذا تغير ، فإذا تغير طعمه أو لونه ، أو ريحه بالنجاسة ، فنقول يحمل الخبث . والله اعلم….
No comments:
Post a Comment